إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن سيارة نوع VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5، موديل 2011، مزودة ببعض التجهيزات، رقم هيكلها: WV1 ZZZ7HZBH001000، رقم محركها: AXA015145 تقدر قيمتها بحوالي /191.400.520/ل.ل. (فقط مئة وواحد وتسعون مليونا وأربعماية ألف وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار