All legislation

قرار Decision No. 919 25/09/2010

تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص

Type
قرار · Decision
Number
919
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5972-5973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 919 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/1/1979 وتعديلاته (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 8/8/1980 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها وأعضائها) وتعديله بالمرسوم رقم 3098 تاريخ 25/1/1993،

بناء على القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص)،

بناء على إنهاء لجنة الاختصاص في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/2010 و23/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة (رأي رقم 282/2009 ـ 2010 تاريخ 24/8/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المحددة بموجب القرار رقم 473/1 تاريخ 10/5/1993 وتعديلاته (تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص) بحيث أضيف اختصاص جديد وأصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 25 أيلول 2010 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة