المادة 1
ـ في التعديل ـــ إن شركة CONTRACK INTERNATIONAL, INC. المسجلة بتاريخ 23/5/2007، تحت رقم 2419 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 7/8/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11849/2010، بأنها قررت تعيين السيد إيلي شكري نعمه ممثلا ووكيلا عاديا عن الشركة ومديرا لمكتبها التمثيلي في لبنان للقيام بكافة الأعمال المتصلة بإغلاق المكتب المذكور مع منحه الصلاحيات اللازمة المتعلقة بالدعاوى القانونية بحق الشركة والمتعلقة أيضا بكافة أعمال إدارة الشركة في لبنان، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الذي يبطل كافة الصلاحيات الممنوحة سابقا، ويسري مفعول هذا القرار ابتداء من 25/6/2010. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.