المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة ARBAN COMPUTING INVESTMENT COMPANY INC (ACICO) المسجلة بتاريخ 11/9/1973، تحت رقم 633 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 21/8/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12673/2010بأنها قررت، في 22/6/2010، إغلاق فرعها في لبنان وتصفية ممتلكاته وشطب سجله من وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، وتعيين السيدين نديم غنطوس وداود الادغم كمصفيين لهذا الفرع مع منحهما كافة الصلاحيات اللازمة من أجل مباشرة عملية التصفية. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.