إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة أدناه والمقدمة من القوة الكورية العاملة ضمن إطار قوات اليونيفيل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ فوج السيار الثاني التابع لقيادة القوى السيارة، وتقدر قيمتها بحوالي /22.500.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية). -نوع العتاد ـ الكمية- -تلفزيون LG: 2- -جهاز بروجكتور LG: 1- -شاشة عرض يدوي: 1- -مولد كهرباء مع كاتم للصوت نوع ليستير: 1- -ميكرويف LG: 3- -كرة السلة: 10- -كرة القدم: 10- -حذاء رياضة لكرة القدم: 40- -كسارات لكرة القدم: 50- -كلسات رياضية: 50- -بدلة رياضة: 50- -أدوات تنظيف للجسم: 80- -مناشف: 40- -منافخ للكرة: 4- -بيجامة رياضة: 10-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار