إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثانية عشر منه،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1907 تاريخ 11/5/2009 (إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية والمفوضية الأوروبية (دعم العملية الانتخابية))،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى اللوازم والمعدات والمطبوعات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لزوم الانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 7/6/2009 من الضرائب والرسوم كافة، بما فيها الرسم الجمركي والحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة، ورسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار