All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2574 01/09/2010

انشاء فرع للشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة ذات الجنسية: الأردنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2574
Date
01/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2574 تاريخ 01/09/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـــ إن الشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /5.000/ دينار أردني فقط خمسة آلاف دينار أردني والمتخذة مركزا رئيسيا لها الأردن، محافظة العاصمة، مدينة وادي السير، منطقة وادي السير، شارع أم السماق. تقدمت بتاريخ 10/8/2010، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/8/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1685735/00209 تاريخ 1/9/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد فادي أديب مخامرة مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: أنظمة الطاقة الشمسية، واسم الفرع: «الشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة و/أو ملينيوم انرجي اندستريز». وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 1 أيلول 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم