All legislation

قرار Decision No. 525 25/09/2010

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة انتاغرو ش.م.م. Antagro SARL

Type
قرار · Decision
Number
525
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5982-5983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 525 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة انتاغرو ش.م.م Antagro SARL المسجل في وزارة الزراعة برقم 1410/4 تاريخ 9/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 77/ استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/7/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة انتاغرو ش.م.م Antagro SARL. الكائنة على العنوان التالي: المكتب: بيروت ـ المزرعة ـ شارع عفيف الطيبة ـ بناية النجمة ـ عقار رقم 1655 المستودع: الغازية ـ الزهراني ـ المدينة الصناعية ـ شارع سينيق ـ عقار رقم 1094

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالإضافة إلى النصوص التالية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها). * القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)، * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 309/1 تاريخ 24/6/2010 (إلغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الأدوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/9/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن