المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في مدينة بعلبك وجوارها م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بعلبك ـ بريتال ـ الأنصار ـ حزين ـ الحديدية ـ عدوس ـ النعناعية ـ ايعات ـ بوداي ـ مزرعة التوت ـ مزرعة الضليل ـ وادي أم علي ـ بيت سويدان ـ فلاوي ـ سعيدة ـ نحلة. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.050.000/ ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين آلية لجمع الحليب. 2 ـ تصريف وتسويق إنتاج الحليب. 3 ـ تأمين مستلزمات الإنتاج. 4 ـ تأمين التلقيح الاصطناعي. 5 ـ تأمين التحصين والوقاية من الأمراض والأوبئة. 6 ـ القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية للمربين.