المادة 1
مادة 1: ألغي الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة Belagri S.A.R.L الممنوح بموجب القرار رقم 281/1 تاريخ 5/6/2008. المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. اسم المفوض بالتوقيع: جيلبير بو منصف.
قرار Decision No. 480 15/09/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Belagri S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 813/4 تاريخ 20/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 106/ استيراد،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: ألغي الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة Belagri S.A.R.L الممنوح بموجب القرار رقم 281/1 تاريخ 5/6/2008. المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. اسم المفوض بالتوقيع: جيلبير بو منصف.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/9/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن