All legislation

قرار Decision No. 480 15/09/2010

إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة Belagri S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
480
Date
15/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6024-6025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 480 تاريخ 15/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب إلغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Belagri S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 813/4 تاريخ 20/4/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 106/ استيراد،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة Belagri S.A.R.L الممنوح بموجب القرار رقم 281/1 تاريخ 5/6/2008. المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. اسم المفوض بالتوقيع: جيلبير بو منصف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/9/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن