All legislation

قرار Decision No. 162 08/04/2010

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة بيلاغري BELAGRI S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
08/04/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6025-6026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 08/04/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من شركة BELAGRI S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة برقم 932/4 تاريخ 10/7/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 283/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/2/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 11/3/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة بيلاغري BELAGRI S.A.R.L. الكائنة على العنوان التالي: زحلة ـ معلقة أراضي ـ البقاع الأوسط ـ الشارع: الأوتوستراد ـ ملك: جيلبير بو منصف عقار رقم 68 قسم 5 ـ 23 ـــ. صاحب الشركة: جيلبير بو منصف. الفني المسؤول: م. بوليت ادمون شالالا ـ بو منصف.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن