المادة 1
تعلن المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 15/10/2010 الكشوفات التالية: ـ كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر أيلول عام 2010 بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. ولقد حددت مهلة أقصاها 14/11/2010 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1 ـ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/11/2010 2 ـ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/12/2010 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3 ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتبارا من 5/01/2011 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة إلى رسم إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (01/03/2011). 4 ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 01/03/2011 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها استنادا إلى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة إلى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية ـ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على اشتراك جديد. إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: ـ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الأراضي اللبنانية. ـ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). ـ مكاتب LibanPost: مقابل 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629ـــ01/ مقسم 333). ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (Mpt gov.lb) وهيئة أوجيرو (Ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.