المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «توب هيتز TOP HITS» الأسبوعية، غيرالسياسية، من اسم السيد وليد حفيظ الخوري إلى اسم السيدة بيلا ذكي شويكي، ويبدل اسمها ليصبح «توب هيتز الحلم».
قرار Decision No. 848 02/11/2009
إن وزير الإعلام
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 201 تاريخ 17/8/1993 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جونيه الأستاذ طوني وهبه الكريدي والمسجل تحت عدد 2497 تاريخ 24/2/2009 والذي بموجبه تنازل السيد وليد حفيظ الخوري عن ملكية مطبوعة «توب هيتز TOP HITS» الأسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيدة بيلا ذكي شويكي،
بناء على الطلب المقدم من السيدة بيلا ذكي شويكي والمسجل تحت رقم 2548 تاريخ 10/9/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء عل اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «توب هيتز TOP HITS» الأسبوعية، غيرالسياسية، من اسم السيد وليد حفيظ الخوري إلى اسم السيدة بيلا ذكي شويكي، ويبدل اسمها ليصبح «توب هيتز الحلم».
مادة 2: تتحمل الصحافية إيمان هاني سلامة مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري