All legislation

قرار Decision No. 785 27/09/2010

ترخيص بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم «مرايا الجبة»

Type
قرار · Decision
Number
785
Date
27/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6029-6030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 785 تاريخ 27/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد جاك بطرس مبارك، والمسجل تحت رقم 2526 تاريخ 6/9/2010 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جاك بطرس مبارك، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم: «مرايا الجبة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2010 وزير الإعلام د. طارق متري