All legislation

قرار Decision No. 677 25/09/2010

إقفال وكالة سفر وسياحة

Type
قرار · Decision
Number
677
Date
25/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 677 تاريخ 25/09/2010
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل وكالة عالم الضيافة {World of hospitality} للسياحة والسفر والكائنة في شارع بدارو، مقابل بنك عودة لصاحبها كريم الخطيب وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 أيلول 2010 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك