المادة 1
مادة 1: تقفل وكالة عالم الضيافة {World of hospitality} للسياحة والسفر والكائنة في شارع بدارو، مقابل بنك عودة لصاحبها كريم الخطيب وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
قرار Decision No. 677 25/09/2010
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقفل وكالة عالم الضيافة {World of hospitality} للسياحة والسفر والكائنة في شارع بدارو، مقابل بنك عودة لصاحبها كريم الخطيب وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 أيلول 2010 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك