All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10529 27/09/2010

تعديل جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10529
Date
27/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 6045-6051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10529 تاريخ 27/09/2010
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على أحكام المادة 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/9/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيلول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة