All legislation

مرسوم Decree No. 5098 01/10/2010

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «غام 3» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5098
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6076-6077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5098 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 11574 تاريخ 3/9/2008 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «غام 3» مركزه: بيروت والاستدعاء المسجل تحت رقم 11574 تاريخ 2/6/2010،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 9482/اع/و/وز تاريخ 3/1/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «غام 3». مركزه: بيروت ـ منطقة المدور العقارية ـ العقار رقم 115 ـ الطابق الأرضي. غايتها: تهدف منظمة «غام 3» إلى تعزيز الاهتمام بالرياضة بمراعاة مبادئ الرياضة للجميع، وخصوصا بين الشباب الذين لم يجدوا طريقهم بوضوح إلى نشاطات الجمعية المنظمة. وبواسطة النشاطات الرياضية، يكمن الهدف في تجنب الصراعات وتعزيز الصحة وتقوية الثقة بالنفس لكل فرد، إنشاء سلطة اجتماعية ومضادة للتهميش. وحتى تكون خيارا للشباب، تعتبر ثقافة الشارع والموسيقى أدوات لجذب الشباب وإقامة حوار يستند على القيم المشتركة والمعايير الاجتماعية. تعمل المنظمة دوليا وتؤسس منظمات شريكة حول العالم، مع أو من دون هيئات تنفيذية مستقلة. ويمكن للمنظمة أن تعمل مع المنظمات الأخرى وفقا للتعليمات التي وضعتها الهيئة التنفيذية في «غام 3». هي منظمة لا تبغي الربح. ولا يمكن للمنظمة اتخاذ مواقف سياسية أو دينية. وهذا الأمر ينطبق على الأعضاء الذين يعملون باسم الشركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ويليام كلناي مكلنهان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود