All legislation

مرسوم Decree No. 5100 01/10/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5100
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6078-6079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5100 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير طانيوس زيادة، المسجل برقم 5635 تاريخ 7/4/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 999 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير طانيوس زيادة لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة صخر ـ جونية ـ قرب الملعب البلدي ـ قضاء كسروان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر