All legislation

مرسوم Decree No. 5178 08/10/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة R & R HUNTING STORE،

Type
مرسوم · Decree
Number
5178
Date
08/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6126-6127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5178 تاريخ 08/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة R & R HUNTING STORE، لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، المسجل برقم 5480 تاريخ 1/4/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2576 تاريخ 28/8/2009 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي بالإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة R & R HUNTING STORE لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشويفات ـ العقار رقم 143 من منطقة القبة العقارية ـ سنتر وهاب ـ قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر