إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/1000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (إبرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، التقاويم السنوية للعام 2010، المدخلة بموجب الإذن الخاص رقم 2015، الصادر عن مديرية الجمارك العامة، بتاريخ 15/12/2009، والمقدمة ضمن إطار اتفاقية المنحة بين حكومة ألمانيا الفدرالية والحكومة اللبنانية بشأن التعاون التقني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار