All legislation

مرسوم Decree No. 5136 01/10/2010

بيع فضلة العقار رقم 997 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
5136
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6129-6130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5136 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/1/2009، من السيد الياس جرجي الخوري مالك العقارات الملاصقة رقم 68، 70، 1001 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 997/ ديك المحدي، بعد أن تنازل له مالكو العقار الملاصق الآخر رقم 69 عن حقهم بالشراء.

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخي 25/7/2009 و4/2/2010

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 594/ر.م تاريخ 20/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على أن يبقى اعتدال الأسعار على مسؤولية الإدارة،

بناء على محضر التخمين المؤرخ في 3/6/2010 الذي أعيد فيه تخمين العقار موضوع الشراء،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد الياس جرجي الخوري فضلة عقار الدولة رقم 997 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /91/ م.م، بسعر /675.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /61.425.000/ل.ل. (واحد وستون مليونا وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار