إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/1/2009، من السيد الياس جرجي الخوري مالك العقارات الملاصقة رقم 68، 70، 1001 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 997/ ديك المحدي، بعد أن تنازل له مالكو العقار الملاصق الآخر رقم 69 عن حقهم بالشراء.
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخي 25/7/2009 و4/2/2010
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 594/ر.م تاريخ 20/4/2010 على مشروع عقد البيع المعروض، على أن يبقى اعتدال الأسعار على مسؤولية الإدارة،
بناء على محضر التخمين المؤرخ في 3/6/2010 الذي أعيد فيه تخمين العقار موضوع الشراء،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد الياس جرجي الخوري فضلة عقار الدولة رقم 997 من منطقة ديك المحدي العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /91/ م.م، بسعر /675.000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /61.425.000/ل.ل. (واحد وستون مليونا وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار