إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9604 تاريخ 25/3/1968 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة سير الضنية)،
بناء على محضر المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 12 تاريخ 5/4/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء المدرسة الرسمية على العقار رقم 1398 من منطقة سير الضنية العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) من نظام المنطقة الإرتفاقية D المصدق بالمرسوم 9604 تاريخ 25/3/1968 من الارتفاع الأقصى بحيث يصبح 16م بدلا من 9م، من عدد الطوابق بحيث يصبح 4 طوابق بدلا من طابقين، من عاملي الاستثمار ومن ثكنة القرميد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي