إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على كتاب ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان بالإنابة بتاريخ 14/7/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وقيمتها /657.000/ د.أ، أي ما يوازي /990.428.000/ل.ل. (تسعماية وتسعون مليونا وأربعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية)، وذلك لتمويل المشاريع الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتطوير القطاع التربوي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار