All legislation

مرسوم Decree No. 5119 01/10/2010

قبول هبة مالية مقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
5119
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6132-6133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5119 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على كتاب ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان بالإنابة بتاريخ 14/7/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وقيمتها /657.000/ د.أ، أي ما يوازي /990.428.000/ل.ل. (تسعماية وتسعون مليونا وأربعماية وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية)، وذلك لتمويل المشاريع الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم لتطوير القطاع التربوي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار