المادة 1
مادة 1: عدل اسم المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التدريب المهني المتقدم» القائمة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح «مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني». والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 5138 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1297 تاريخ 23/7/2004 ورقم 1289 تاريخ 5/5/2008 (المتعلقين بالترخيص للمدرسة الفنية الخاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم «مركز التدريب المهني المتقدم»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية والتعاون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5983/6 تاريخ 30/6/2010 والمتضمن طلب تعديل اسم المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التدريب المهني المتقدم» القائمة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح «مركز خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة