All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1572 18/09/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 312 تاريخ 1/3/2010 للجمعية المسماة: "س.م.ل. غروب" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1572
Date
18/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1572 تاريخ 18/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 312 تاريخ 1/3/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: س.م.ل. غروب" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6557 تاريخ 21/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: س.م.ل. غروب" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 312 تاريخ 1/3/2010. حيث اصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية إبيضاض الدم النقوي المزمن لبنان والشرق الاوسط" "Chronic Myeloid Leukemia Lebanon & M.E" بدلا من: "س.م.ل. غروب"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود