All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1573 18/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "لقاء مسيحيي المشرق" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1573
Date
18/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5734-5735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1573 تاريخ 18/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "لقاء مسيحيي المشرق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14645 تاريخ 18/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "لقاء مسيحيي المشرق" مركزها: بيروت - شارع الجعيتاوي - منطقة الرميل العقارية - العقار رقم 1368 - وقف الكرسي البطريركي للارمن الكاثوليك. غايتها: 1- ايجاد مساحة لقاء وتواصل بين مسيحيي المشرق بكافة طوائفهم المقيمين والمنتشرين. 2- إبراز العناصر الايجابية التي تجمع بينهم. 3- طرح التحديات التي تواجههم والسعي الى ايجاد الحلول. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - المطران سمير نعمة الله مظلوم - المطران ميشال جان قصارجي - المطران جان يوركي تيروز - المطران سامي حبيب الخوري - المطران ميسر يوسف سفر - المتروبوليت جوزف ميليس زايا - القس حبيب فؤاد بدر - الاب الياس يوسف صادر - الاب مروان فايز وهبه - الاب ريمون نعيم بو عاصي - انطوان جوزف قلايجيان - فادي ادكار حايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جوزف قلايجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود