المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المطابع التعاونية للصحافة ش.م.ل. بطبع وتصدير وتوزيع نسخ مطبوعة من INTERNATIONAL HERLALD TRIBUNE، المسجلة في فرنسا وذات الانتشار العالمي، في لبنان.
مرسوم Decree No. 5128 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 152 تاريخ 6/11/1999 وتعديلاته (الإجازة بطبع المطبوعات الأجنبية الصادرة بغير اللغة العربية وذات الانتشار العالمي في لبنان)،
وبعد استطلاع رأي مجلس نقابة الصحافة اللبنانية بتاريخ 26/8/2010،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لشركة المطابع التعاونية للصحافة ش.م.ل. بطبع وتصدير وتوزيع نسخ مطبوعة من INTERNATIONAL HERLALD TRIBUNE، المسجلة في فرنسا وذات الانتشار العالمي، في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار