All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1578 20/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان" مركزها: جبشيت - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1578
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5735-5736
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1834 تاريخ 25/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1578 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12066 تاريخ 14/7/2010 والاستدعاء المسجل برقم 12066 تاريخ 16/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الكفعمي للتنمية في لبنان" مركزها: جبشيت - مدخل جبشيت - ملك احمد الزين - قضاء النبطية. غايتها: 1- انماء بلدة جبشيت والبلدات الاخرى. 2- مساعدة المحتاجين والمعوزين. 3- التوعية والارشاد الاجتماعي. 4- نشر الثقافة وإقامة نشاطات ثقافية ومحاضرات عامة. 5- إقامة ندوات صحية وبيئية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود كامل شكر - قاسم موسى عميس - ابراهيم عبد الحسين فحص - كمال حسن فحص - عباس مصطفى بهجه - بتول سلمان لمع - حسن عبد النبي فحص - ايمن رياض فحص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود كامل شكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود