المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة صوت الغد» بالتفرغ عن أسهم إسمية وذلك وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 5134 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة صوت الغد» مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 167 تاريخ 9/8/2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 40 تاريخ 26/8/2010،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة صوت الغد» بالتفرغ عن أسهم إسمية وذلك وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس