All legislation

مرسوم Decree No. 5134 01/10/2010

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة «إذاعة صوت الغد»

Type
مرسوم · Decree
Number
5134
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6152-6153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5134 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة صوت الغد» مؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 167 تاريخ 9/8/2010 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 40 تاريخ 26/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة إذاعة صوت الغد» بالتفرغ عن أسهم إسمية وذلك وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس