المادة 1
مادة 1: تعفى التجهيزات والمعدات، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمشتراة من الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى وزارة الطاقة والمياه، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة.
مرسوم Decree No. 5131 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 15195 تاريخ 23/9/2005 (إبرام اتفاقية الهبة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى التجهيزات والمعدات، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمشتراة من الهبة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية إلى وزارة الطاقة والمياه، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار