All legislation

مرسوم Decree No. 5139 01/10/2010

تعديل المرسوم رقم 2102 تاريخ 29/5/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خطوط للمياه المبتذلة في منطقة عين زحلتا العقارية من المنافع العامة (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5139
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6154-6156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5139 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 2102 تاريخ 29/5/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خطوط للمياه المبتذلة في منطقة عين زحلتا العقارية من المنافع العامة (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) لأسباب فنية،

بناء على مرور أكثر من خمسة عشر يوما على تبليغ كل من بلدية عين زحلتا، والمجلس الأعلى للتنظيم المدني طلب مجلس الإنماء والإعمار المتعلق بإبداء الرأي بتعديل المشروع المذكور أعلاه دون أن يرد إلى المجلس أي جواب بهذا الخصوص مما يعتبر موافقتهما الضمنية على المسألة المعروضة،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 512/2010/أ تاريخ 17/6/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المرسوم رقم 2102 تاريخ 29/5/2009 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خطوط للمياه المبتذلة في منطقة عين زحلتا العقارية من المنافع العامة (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان)، بحيث يضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتلغى منه الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 2102 تاريخ 29/5/2009 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات الملغى عنها هذا المرسوم بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل