ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل الفاكهاني الخيرية في بيروت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12209 تاريخ 15/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة آل الفاكهاني الخيرية في بيروت" مركزها: بيروت - المصيطبة - تقاطع شارعي مار الياس وبشير جنبلاط - مقابل ثكنة الحلو - بناية الفاكهاني - الطابق الثامن. غايتها: 1- القيام بجميع الاعمال الخيرية. 2- القيام بجميع النشاطات الاجتماعية. 3- جمع شمل العائلة وتوحيد العلاقة بينهم للتعاون والتعاضد. 4- السهر على مصلحة العائلة في الحقول الاجتماعية والخيرية والثقافية والصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سعيد محمد يونس الفاكهاني - د. سامر محمد زهير يونس الفاكهاني - محمد زهير محمد يونس الفاكهاني - محمد بشير يونس الفاكهاني - وسام محمد يونس الفاكهاني - بسام احمد يونس الفاكهاني - ياسين احمد يونس الفاكهاني - سمير محمد يونس الفاكهاني - نزير بشير يونس الفاكهاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد زهير محمد يونس الفاكهاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود