All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1580 20/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العتبى الانمائية" مركزها: عكار العتيقة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1580
Date
20/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5737-5738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1580 تاريخ 20/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العتبى الانمائية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12597 تاريخ 20/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العتبى الانمائية" مركزها: عكار العتيقة - ملك محسن خضر سليمان - قضاء عكار. غايتها: 1- الاهتمام بتنمية المجتمع المدني وتطويره عبر مختلف المشاريع الانمائية. 2- تنمية الثقافة واستحداث المراكز والمكتبات اللازمة لذلك. 3- الرعاية الاجتماعية والصحية للاطفال والارامل والمسنين (مستوصفات - حضانة - خدمات اجتماعية عامة). 4- الاهتمام بتنظيم مشاريع المياه وترشيدها وتحسين استهلاكها. 5- الاهتمام بالقطاع الزراعي في مختلف الميادين. 6- الاهتمام بالمشاريع البيئية وتنمية الموارد في سبيل ذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رواء احمد جلال الزعبي - خالد احمد سليمان - سالم سامي الاسعد - صباح عبد الكريم جباخنجي - محسن خضر خضر سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن خضر خضر سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود