All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1595 21/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤتمر الساحل للانماء" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1595
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5738-5740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1595 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤتمر الساحل للانماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9074 تاريخ 3/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤتمر الساحل للانماء" مركزها: الغبيري - محلة شاتيلا - ملك الحركه - قضاء بعبدا. غايتها: 1- العمل على إنماء ساحل المتن الجنوبي. 2- نشر الوعي الوطني البعيد عن الطائفية والمذهبية. 3- العمل على متابعة العمل بالتنظيم المديني والحضري للساحل. 4- إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافية والفنية. 5- إصدار نشرة دورية تعنى بشؤون ساحل المتن الجنوبي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بلال عدنان علامه - صائب ابراهيم الخليل - سليم كاظم خليل - ماهر عفيف سليم - ابراهيم سليمان الحاج - بسام احمد درغام - واصف حبيب الحركه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي واصف حبيب الحركه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود