All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1597 21/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية منسا" Manessa" مركزها: عربصاليم - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1597
Date
21/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5741-5742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1597 تاريخ 21/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية منسّا" "Manessa" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4666 تاريخ 18/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 4666 تاريخ 17/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية منسّا" "Manessa" مركزها: عربصاليم - ملك علي الحطاب - قضاء النبطية. غايتها: 1- تقديم المساعدات المالية للفقراء والمعوزين واليتامى والارامل. 2- مساعدة المرضى والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة 3- تشجيع ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم عبر تمويل مشاريع انمائية صغيرة. 4- تقديم منح دراسية ودعم برامج تعليمية وتثقيفية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - احلام محمد الحطاب - اماني محمود عباس - سمر رفيق شكر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة احلام محمد الحطاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود