ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "حياة - بيئة - ماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11362 تاريخ 2/7/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "حياة - بيئة - ماء" مركزها: عنجر - شارع فخر الدين - بناية كورديان - قضاء زحلة. غايتها: نشر الثقافة البيئية في المجتمع اللبناني والقيام بالنشاطات البيئية والتوعية والارشادات البيئية والقيام بالندوات وورش العمل التي تعنى بالشأن البيئي وعناية الانهر والينابيع والمحميات الطبيعية وإنشاء المشاريع الاقتصادية لدعم البيئة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - بوغوص هيرابت كورديان - وائل سمير راجح - سركيس زهراب انجايان - سيران سيفان اكوب اخرابيان - مكرديج ارتين ايناجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بوغوص هيرابت كورديان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود