المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أبناء الآب" "THE CHILDREN OF THE FATHER" مركزها: الدورة - العقار رقم /38/ القسم /126/ - ملك المحامي بيار مخايل قزي - قضاء المتن. غايتها: "ليضىء نوركم قدام الناس ليروا اعمالكم الصالحة، فيمجدوا اباكم الذي في السماوات" (متى 5/16) لذا يسعى اعضاء الجمعية على الالتزام بعيش البنوة للآب كما العمل على عيش الاخوة مع اخوتنا البشر كافة. 1- تسعى هذه الجمعية الى مساعدة جميع المحتاجين والفقراء دون النظر الى طائفتهم او دينهم. كما توعيتهم وتذكيرهم بضرورة فضيلة القناعة والاتكال على عناية الله. الابوية. 2- إقامة ندوات تشرح محبة الآب للبشرية منذ بدء التاريخ بحسب الكتاب المقدس، والتركيز على دوره المركزي في سر الفداء ومحبته. كما تبادل المعلومات والتعاون مع كل من يعمل في هذا الصدد سواء في لبنان او خارجه. 3- العمل على إقامة صفحة الكترونية وبريد الكتروني على اسم "الآب" من اجل ان تتعرف جميع الشعوب عليه كما هو. 4- العمل على ترجمة ونشر رسالات وايقونة وكتب تخص الآب والتي تدخل المؤمن في علاقة جيدة ومتينة معه، والسعي لاصدار منشورات في هذا الشأن ولتحقيق الاهداف الموضوعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كريكور قره بت ناظاريان - راشيل طوني عيد - ماريا نزيه ليشع الخوري - عماد انطوان عبود - هيكانوش عازار امرويان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريكور قره بت ناظاريان.