All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1611 22/09/2010

تأسيس جمعية باسم: "أبناء الآب" "THE CHILDREN OF THE FATHER" مركزها: الدورة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1611
Date
22/09/2010
Official Gazette
Issue 45, 30/09/2010, p. 5743-5744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1611 تاريخ 22/09/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أبناء الآب "THE CHILDREN OF THE FATHER والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12924 تاريخ 24/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "أبناء الآب" "THE CHILDREN OF THE FATHER" مركزها: الدورة - العقار رقم /38/ القسم /126/ - ملك المحامي بيار مخايل قزي - قضاء المتن. غايتها: "ليضىء نوركم قدام الناس ليروا اعمالكم الصالحة، فيمجدوا اباكم الذي في السماوات" (متى 5/16) لذا يسعى اعضاء الجمعية على الالتزام بعيش البنوة للآب كما العمل على عيش الاخوة مع اخوتنا البشر كافة. 1- تسعى هذه الجمعية الى مساعدة جميع المحتاجين والفقراء دون النظر الى طائفتهم او دينهم. كما توعيتهم وتذكيرهم بضرورة فضيلة القناعة والاتكال على عناية الله. الابوية. 2- إقامة ندوات تشرح محبة الآب للبشرية منذ بدء التاريخ بحسب الكتاب المقدس، والتركيز على دوره المركزي في سر الفداء ومحبته. كما تبادل المعلومات والتعاون مع كل من يعمل في هذا الصدد سواء في لبنان او خارجه. 3- العمل على إقامة صفحة الكترونية وبريد الكتروني على اسم "الآب" من اجل ان تتعرف جميع الشعوب عليه كما هو. 4- العمل على ترجمة ونشر رسالات وايقونة وكتب تخص الآب والتي تدخل المؤمن في علاقة جيدة ومتينة معه، والسعي لاصدار منشورات في هذا الشأن ولتحقيق الاهداف الموضوعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - كريكور قره بت ناظاريان - راشيل طوني عيد - ماريا نزيه ليشع الخوري - عماد انطوان عبود - هيكانوش عازار امرويان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريكور قره بت ناظاريان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود