إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3901 تاريخ 29/4/2010 (إبرام اتفاقية مشروع بين وزارة الطاقة والمياه والوكالة التركية للتعاون الدولي ـ تيكا)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة، الاكسسورات والقطع والمواد المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والواردة من الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي ضمن مشروع إنشاء شبكة مياه لبلدات عيدمون والكويشرة والبيرة وحفر آبار ارتوازية لقريتي عيدمون والكويشرة المبرم بالمرسوم رقم 3901 تاريخ 29/4/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار