All legislation

قرار Decision No. 1662 04/10/2010

تعيين مختار في بلدة تعيد قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1662
Date
04/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1662 تاريخ 04/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 15 منه المعدلة بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999،

بناء على إيداع محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 5359/م تاريخ 28/8/2010،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وضرورة استمرار عمل المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد مارون يوسف مطانيوس يوسف ـ سجل بلدة تعيد رقم واحد ـ تولد 1955 مختارا على بلدة تعيد ـ قضاء جزين بدلا من المختار المتوفي لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود