المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد مارون يوسف مطانيوس يوسف ـ سجل بلدة تعيد رقم واحد ـ تولد 1955 مختارا على بلدة تعيد ـ قضاء جزين بدلا من المختار المتوفي لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1662 04/10/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 15 منه المعدلة بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999،
بناء على إيداع محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 5359/م تاريخ 28/8/2010،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وضرورة استمرار عمل المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد مارون يوسف مطانيوس يوسف ـ سجل بلدة تعيد رقم واحد ـ تولد 1955 مختارا على بلدة تعيد ـ قضاء جزين بدلا من المختار المتوفي لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود