المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جبرايل ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1714 11/10/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين /23/ و/24/ من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على إيداع محافظ لبنان الشمالي رقم 2190/ب تاريخ 23/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية جبرايل ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى رئيس القسم الأصيل في القضاء القيام بأعمال مجلس بلدية جبرايل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود