المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك القيام بأعمال مجلس بلدية حوش النبي ـ قضاء بعلبك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 1726 12/10/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظة البقاع رقم 3355 تاريخ 24/9/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك القيام بأعمال مجلس بلدية حوش النبي ـ قضاء بعلبك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 12 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود