All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1659 04/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الأهلية للإنماء الشعبي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1659
Date
04/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6205-6206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1659 تاريخ 04/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للإنماء الشعبي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1435 تاريخ 23/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للإنماء الشعبي». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ ساحة الضناوي ـ شارع حسون ـ بناية بدر غانم ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والإنمائي والاجتماعي في المناطق الشعبية من طرابلس. 2 ـ تفعيل التنسيق والتعاون بين المؤسسات البلدية واللجان الأهلية في المناطق. 3 ـ التخفيف من الأمية وزيادة الوعي بين المواطنين. 4 ـ الاهتمام بالنواحي التاريخية والتراثية والعمرانية في طرابلس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم فياض الحلبي سمير محمد الحصني رضوان عادل الحسن عبد الستار رشيد السمرجي ربيع سعيد برلان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم فياض الحلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود