All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1681 05/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «إنكلود» "Include" مركزها: جسر الباشا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1681
Date
05/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6209-6210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1681 تاريخ 05/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنكلود» {Include} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11527 تاريخ 16/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنكلود» {Include} مركزها: جسر الباشا ـ بناية أرك أن سيال ـ ملك أرك أن سيال ـ الطابق الأول قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية على القيام بنشاطات تؤمن كل ما يساعد في تسهيل عمليات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني بشكل عام. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. نادين همام يزبك ميشيل اندره قصرملي كلير إبراهيم غفري دنيا نعيم غنام ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميشيل اندره قصرملي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود