All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1682 05/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «سلامه» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1682
Date
05/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6210-6211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1682 تاريخ 05/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سلامه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13129 تاريخ 26/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سلامه». مركزها: بئر حسن ـ العقار رقم 6829 ـ القسم رقم 27 ـ بلوك ب ـ ملك سمير محسن الحاج ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تحديث وتطوير مبادئ السلامة العامة لتعميمها وتطبيقها على الرأي العام، والسعي لتجنب الحوادث والكوارث الناتجة عن حوادث السير، الحرائق، وكافة المخاطر التي تهدد السلامة العامة والبيئة الطبيعية والحياة الاجتماعية، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية، الأهلية منها والمدنية والحكومية وغيرها في حقل السلامة العامة، اعتماد الأبحاث والدراسات التقنية والفنية والقانونية الضرورية في حقل السلامة العامة تنظيم برامج متنوعة ذات طابع علمي وتوجيهي وتربوي يستهدف عموم الشرائح العمرية في جميع المناطق اللبنانية، تنظيم حملات الوقاية من كافة أنواع الحوادث والكوارث والإصابات باعتماد وسائل التوعية والتثقيف المتاحة، بالإضافة إلى متابعة المطالب والتوصيات وإبداء الرأي بالقوانين المتعلقة بالسلامة العامة حيث يلزم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر يوسف سلوم سمير محسن الحاج هبه الله عبدالله هلال حسام عبد الكريم شري حسان خليل سويدان جبران إميل العازار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر يوسف سلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود