All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1691 06/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1691
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6211-6212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1691 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13497 تاريخ 31/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة». مركزها: حارة حريك ـ الحي الأبيض ـ أوتوستراد السيد هادي نصرالله ـ ملك إبراهيم علي شعبان ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة من أجل: 1 ـ دعم قانون المقاطعة والتعاون مع المؤسسات الرسمية لشرح قانون المقاطعة. 2 ـ توثيق محاولات خرق أحكام المقاطعة. 3 ـ متابعة قانونية عبر اختصاصيين لخروقات قانون المقاطعة. 4 ـ رصد الصحافة ومواقع الانترنت. 5 ـ التشبيك مع المؤسسات العربية والدولية المعادية للعنصرية والاحتلال. 6 ـ التعاون مع الهيئات الجامعية لزيادة الوعي تجاه التطبيع. 7 ـ رصد المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا الشرق الأوسط ومحاولات زج الأكاديميين والنشطاء الأهليين في مؤتمرات مشتركة مع إسرائيليين لتمرير المقاطعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الملك محمد سكرية د. صوفيا انطون سعادة د. سلام أمين الأعور خليل سعدو زين الدين المعتصم بالله فوزي أدهم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الملك محمد سكرية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود