المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500,000,000/ ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الثاني الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /84,000,000/ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات تدفئة وتبريد النبذة 1 - تجهيزات تدفئة وتبريد /230,000,000/ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /130,000,000/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /13,000,000/ل.ل الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /43,000,000/ل.ل
/500,000,000/ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).