All legislation

مرسوم Decree No. 5225 16/10/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5225
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6795-6796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5225 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 02/03/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500,000,000/ ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الجزء الثاني الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /84,000,000/ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات تدفئة وتبريد النبذة 1 - تجهيزات تدفئة وتبريد /230,000,000/ل.ل الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /130,000,000/ل.ل البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /13,000,000/ل.ل الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /43,000,000/ل.ل

/500,000,000/ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري