All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1693 06/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية اللجان للمتابعة الإنمائية الاجتماعية الثقافية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1693
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6213-6214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1693 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اللجان للمتابعة الإنمائية الاجتماعية الثقافية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19466 تاريخ 16/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اللجان للمتابعة الإنمائية الاجتماعية الثقافية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع الكنائس ـ ملك عبود عبد الرزاق. غايتها: 1 ـ اجتماعية تهتم بمتابعة شؤون المهجرين والمتضررين. 2 ـ الاهتمام بالوضع الثقافي والاجتماعي والمتضررين والاهتمام بحاجاتهم في ظروف الحرب أو ظروف أخرى. 3 ـ إنشاء مدارس ومهنيات والاهتمام بالوضع الترفيهي والكشفي. 4 ـ مساعدة المعاقين والاهتمام بحاجاتهم الخاصة، الاهتمام بالوضع الصحي وإنشاء مستوصفات وإغاثة الحالات الطارئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد سميح الفياض علي عبد الحليم الأيوبي محمود محمد أرناؤط محمد عبد الحليم الأيوبي مصطفى أحمد السقح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد الحليم الأيوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود