All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1694 07/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «المجلس الدولي للاتصالات للبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1694
Date
07/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6214-6216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1694 تاريخ 07/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس الدولي للاتصالات للبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 903 تاريخ 15/1/2010،

بعد موافقة الهيئة المنظمة للاتصالات بتاريخ 31/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الدولي للاتصالات للبنان». مركزها: بيروت ـ طريق الشام ـ مبنى بيريتك ـ ملك الجامعة اليسوعية. غايتها: ـ إن المجلس الدولي للاتصالات للبنان هو جمعية أفراد ومؤسسات لا تبغي الربح والتي لها الأهداف التالية: ـ تقوية قطاع الاتصالات اللبناني وتطوير لبنان ليكون مكانا لمجتمع معلومات متطور عن طريق إنشاء هيئة استشارية هي الأفضل من نوعها، يكون عليها أن تتجاوب وتؤثر وتقدم المشورة لمؤسسات القطاع العام المعنية ولصانعي القرار، وأن تنظم وتفعل الموارد والخبرة المتنوعة والمختلفة الأبعاد لمساهمات واستثمارات الانتشار اللبناني في قطاع الاتصالات في لبنان، عن طريق إنشاء هذه الجمعية المستقلة، الشفافة والموثوق بها. ـ تحديد بصورة مستمرة رؤيتها ومبادئها بالنسبة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان، وتقديم النصائح والتوصيات التي تغطي كامل سلسلة قطاع الاتصالات والمعلومات. ـ تسويق مساهمة الانتشار اللبناني بكافة الوسائل، بهدف تشجيع وتسهيل ودعم تطبيق أكبر عدد من المشاريع التي يمكن لقطاع الاتصالات في لبنان استيعابه، وبذلك، المساهمة في نمو الاقتصاد اللبناني. ـ وفقا لما تراه ملائما، تأمين المشورة ذات المستوى العالمي ولعب دور استشارى مستقل لصانعي القرار الأساسيين في القطاع العام، وتوجيههم ومؤازرتهم في المسائل التي تتعلق بسياسة الاتصالات وتنظيماتها ومخططاتها، واستثماراتها وأولوياتها، وتقييمها والتوصية باعتماد خطط لتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. ـ فتح حوار بناء مع المختصين المحليين بهدف الحصول على صورة واضحة ومفهومة للمسائل المطروحة. ـ تحويل المعارف نحو لبنان والإشارة إلى الاتجاهات العالمية الناشئة وإلى المبادرات التي يمكنها التأثير على تطور قطاع الاتصالات في لبنان. ـ التسويق لتأمين بنية تحتية وتكنولوجيا وتطبيقات ومضمون ذات مستوى عالمي. ـ دعم إنشاء وتطوير قطاعات الأعمال اللبنانية عن طريق التوجيه والخبرة المقدمين من قبل الانتشار اللبناني. ـ تشجيع وتسهيل الاستثمار في قطاع الاتصالات من قبل مصادر خارجية ومحلية. ـ دعم المبادرات في قطاع الاتصالات (الاستثمار الرأسمالي، تأمين الاستشارات المجانية، الخ). ـ الدفاع عن التوظيف في قطاع الاتصالات وتسهيله ودعم عودة المغتربين اللبنانيين. ـ تحسين صورة لبنان في الخارج، وتسويق لبنان بوصفه مركز تكنولوجي. ـ تسويق التواصل مع مؤسسات وهيئات أجنبية ووضع تحالفات دولية. تقوم الجمعية بتحقيق أهدافها عن طريق الوسائل التالية، المشار إليها على سبيل المثال وليس الحصر: ـ إصدار رسائل وكتيبات دورية. ـ إنشاء بنك معلومات دائم يغطي كافة نشاطات الجمعية. ـ تنظيم وتشجيع النشاطات، تبادل البعثات التي يكون لها الوسائل اللازمة لتحقيق غايات الجمعية. ـ المحاولة جاهدة مع الهيئات العامة والخاصة كما ومع الأفراد، لتطوير كافة العلاقات الاقتصادية والمالية والثقافية، وتسويق النشاطات الاقتصادية والتجارية، وتحويل وتبادل الخبرات في كافة المجالات. يمكن للجمعية القيام بأي أعمال قانونية من شأنها بلوغ الأهداف المشار إليها أعلاه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك المشاركة في البحوث والنشر وفي جهد قانوني من شأنه تحسين قطاع الاتصالات في لبنان. لا يمكن للجمعية المشاركة في أي حملات سياسية أو انتخابات أو أي نشاطات سياسية أخرى، كما ولا يحق لها أن تميز على أساس ديني أو إثني أو جنسي أو على أي ميزة فردية ثابتة للأشخاص، كما ولا يمكنها السماح لأموالها أو ممتلكاتها أن تستعمل لهذه الأغراض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بشير شلهوب النوار مروان امال جابر مارون نقولا شماس سامر حارس حلاوي روني انطوان القدوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني انطوان القدوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود