إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الحرفية الثقافية النسائية (سحر الأنامل)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13972 تاريخ 9/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الحرفية الثقافية النسائية (سحر الأنامل)». مركزها: كفرحبو ـ الشارع العام ـ ملك حنا ميخائيل غاضية ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ تربوية لنشر الوعي والتعليم على كافة المستويات النسائية. ـ أعمال حرفية مع مؤونة. ـ طبابة صحية لجميع المناطق المحيطة دون استثناء، دورات ارتيزانا لجميع المناطق (سحر الأنامل). ـ خدمات إنسانية اجتماعية دون تمييز بين العناصر والفئات والجنسيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لميا مخائيل صوان اسما معروف الأميوني سحار شهير بو ضلع سوميا إبراهيم الجقماق سميره إبراهيم منصور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لميا مخائيل صوان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود