All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1700 07/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الحرفية الثقافية النسائية (سحر الأنامل)» مركزها: كفرحبو ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1700
Date
07/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6216-6217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 07/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الحرفية الثقافية النسائية (سحر الأنامل)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13972 تاريخ 9/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الحرفية الثقافية النسائية (سحر الأنامل)». مركزها: كفرحبو ـ الشارع العام ـ ملك حنا ميخائيل غاضية ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ تربوية لنشر الوعي والتعليم على كافة المستويات النسائية. ـ أعمال حرفية مع مؤونة. ـ طبابة صحية لجميع المناطق المحيطة دون استثناء، دورات ارتيزانا لجميع المناطق (سحر الأنامل). ـ خدمات إنسانية اجتماعية دون تمييز بين العناصر والفئات والجنسيات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لميا مخائيل صوان اسما معروف الأميوني سحار شهير بو ضلع سوميا إبراهيم الجقماق سميره إبراهيم منصور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لميا مخائيل صوان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود