All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1701 07/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للطاقة البديلة» مركزها: كوثرية السياد ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1701
Date
07/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6217-6219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1701 تاريخ 07/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للطاقة البديلة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11352 تاريخ 2/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للطاقة البديلة». مركزها: كوثرية السياد ـ العقار رقم 184 ـ ملك يوسف يوسف ومحمد يوسف ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تشجيع وتعزيز استخدام موارد الطاقة البديلة والترويج لفوائدها حماية للبيئة، والقيام بالمشاريع والنشاطات الآيلة إلى المحافظة على البيئة ونشر الوعي حول المخاطر البيئية، والتوعية على ترشيد استخدام الطاقة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها تنظيم حملات توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية بشكل عام وللمزارعين بشكل خاص، فضلا عن القيام بندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والقيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور، على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيسان يوسف يوسف جورج صبحي عازر محمد علي صافي درويش نبيل محمد يوسف سهى حسن يوسف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة بيسان يوسف يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود